أكد اللواء بحرى عبد الفتاح على احمد، رئيس شعبة المساحة البحرية الاسبق، إن المرجع الرئيسى والقانونى والفنى فى كل ما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود المتجاورة أو المتقابلة هو اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التى صدرت عام 1982.
وأفاد اللواء بحرى عبد الفتاح على احمد، فى حواره ببرنامج “نهار جديد” مع الاعلامية اسماء مصطفى على قناة النهار اليوم، بأن الاتفاقية انضمت لها 157 دولة، وأن التصديق على الاتفاقية والعمل بها تم 1994.
وأوضح رئيس شعبة المساحة البحرية الاسبق، أن عدم انضمام دولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لا يعنى إعطاءها حق “العربدة” على الدول المجاورة.
وقال الدكتور نبيل حلمى، استاذ القانون الدولى، إن اتفاقية 1950 بين مصر والسعودية تنص على أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، وأن مصر لها حق الحماية.
وأضاف “نبيل” فى حواره ببرنامج “نهار جديد”، أنه فى حالة عدم التزام دولة باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار الصادرة عام 1982 تصبح منازعة، ويتم اللجوء إلى حل المنازعات فى القانون الدولى بالمفاوضة أو التوفيق بين البلدين المتنازعتين.
وأضاف “حلمى” أن التحكيم الدولى يكون عبارة عن أن كل طرف متنازع يستعين بوسيط، بينما يختار المحكمين طرف ثالث يتم الاتفاق عليه ويكون هو المرجح فى حل القضية وله الحق فى الاستعانة بأى وثيقة خاصة بالقضية.
.