حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، جلسة الأول من شهر أكتوبر المُقبل، لنظر طعنين على مدى دستورية المادتين الـ(7، 10) من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، والذي أُقر إبّان حكومة الدكتور حازم البيبلاوي.
جاء ذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين، وقد تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8 ، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7 ، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
يذكر أنه صاحب إقرار قانون التظاهر، جدلًا واعتراضات كبيرة من قِبل النخب السياسية والحركات الثورية، التي أبدت اعتراضها على بعض المواد التي تضمنتها، والذين اعتبروه بمثابة تقييد لحقهم الدستوري في التظاهر.