أحال جهاز حماية المستهلك شركة الأهرام للمشروبات إلى النيابة العامة، لإساءتها لمؤسسات الدولة، فى إعلان الشركة الخاصة بمشروب بيريل.
قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، إن الجهاز قام بإحالة شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب بيريل إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز إعلانا للشركة خلال بثه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يسئ لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.
أوضح “يعقوب” أن الجهاز كان رصد إعلان “بيريل” على الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، والذى تضمنت مشاهده عرض “شخص يحمل شهادة إعفاء من الخدمة العسكرية مع التظليل وتوضيح كلمة إعفاء، وظهور كلمة حلم فضلا عن كتابة “حلم كل واحد فينا والفرحة اللى متتوصفش”، بشكل يسئ لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح، ويعد انتهاكا للقيم الوطنية والعادات الخاصة بالمجتمع، حيث يظهر الشباب فى مظهر غير لائق بأن حلمه هو التنصل من واجبه العسكرى، والهروب من حماية الوطن والحفاظ على سلامة ووحدة أراضية، وكأنه غير وطنى، ويعد هذا الإعلان انتهاكا لحقوق المستهلك، ما يستوجب معه وجوب مراجعة الإعلان بما يكفل احترام الكرامة الشخصية للمواطن واحترام القيم والعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.
ذكر يعقوب أن الجهاز تواصل مع الشركة فور رصده للإعلان، وألزمها بالإيقاف الفورى للإعلان الصادر عنها، وهو ما التزمت به الشركة، وبالرغم من تقدمها باعتذار رسمى إلى الجهاز، فإنه نظراً لأن ما قامت به الشركة يعد بمثابة مخالفة لقانون حماية المستهلك، فقد تم إحالتها للنيابة فى رسالة واضحة لكل الشركات بأنه لا تهاون مطلقاً مع أى شركة أو كيان يتعمد مخالفة القانون.
أشار يعقوب إلى أنه بمراجعة المادة الإعلانية تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،2،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتى تؤكد على حق المستهلك فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية، وأن يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، ولا يشتمل على أى مواد أو بيانات تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة، فضلا عن أن هذه الإعلانات تمثل خرقا صارخا لنص المادة 6/1 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005، والتى تنص على ضرورة التزام الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام، وعدم تضمينه أية عناصر من شأنها الحط من الكرامة الإنسانية أو الإساءة للآداب العامة، والمواد 17،16،8 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 ،والمادة رقم 1 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 .
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك تصدى الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التى تستخدم استمالات إقناعيه غير أخلاقية مبتذلة فى الترويج لمنتجاتها بالتحريض على مخالفة القانون وعدم احترام القيم الأخلاقية، مشددا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدى لأى ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات للكرامة الشخصية للمواطن أو لقيمنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية الأصيلة.
كما طالب المستهلكين بمعاونة “الجهاز” من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كى يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية – حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية – أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.