تعديل لائحة قانون قناة السويس - E3lam.Com

أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس صباح اليوم تعديلات لائحة الملاحة بالقناة طبعة اغسطس 2015 ، على ان تسرى هذه التعديلات اعتبارا من نوفمبر الجاري.

وقررت هيئة قناة السويس تعديل الفقرة 2 من المادة 42 صفحة 58 من لائحة الملاحة لتصبح كما يلى:” يتم تحصيل رسوم اضافية قدرها 5 آلاف دولار أمريكى من السفينة فى حالة عدم وجود كابينة مناسبة للمرشد اعتبارا من العبور الثانى لها بالقناة”.

واضافت أنه سيتم تحصيل رسوم تغيير المرشد وقدرها ألف دولار أمريكى فى حالة تغييره اعتبارا من العبور الأول .

وعدلت الفقرة الثانية من المادة 24 صفحة 52 لتصبح، “يتم تحصيل رسوم إضافية وقدرها 5 آلاف دولار أمريكى فى حالة عدم مطابقة سلم السفينة لقواعد الملاحة فى قناة السويس اعتبارا من العبور الثانى لها بالقناة.”

وقالت الهيئة العامة لقناة السويس إن التعدلات الواردة على لائحة الملاحة بالقناة، نظرا لشكاوي، وتضرر ملاك السفن العابرة للقناة من تحصيل رسوم اضافية.