أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 512 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الأولى من القرار – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء – على أنه يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
المادة الخامسة: يعين الأمين العام عددًا كافيا من ضباط وضباط صف القوات المسلحة “المعارين من وزارة الدفاع” وغيرهم في الدرجات الوظيفية ما دون الدرجة الممتازة ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين المدنيين على أن يتم اختيارهم وفق الضوابط والشروط المحددة بلائحة شئون العاملين ويصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
كما يجور له ندب من يرى الاستعانة به لمعاونة الامانة العامة في القيام باختصاصها.
ونصت المادة الثانية على: إضافة مادة جديدة برقم السادسة مكررًا الى قرار رئيس الجمهورية وتنص على أن الأمين العام يختص بإصدار اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة العامة للمجلس ومنها لائحة شئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها في هذا الشأن