إسلام وهبان
علق محمد نور فرحات استاذ القانون بكلية الحقوق، جامعة الزقازيق، على قرار المحكمة الدستورية اليوم، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر، قائلًا إن الحكم أعاد الأمر إلى وضعه الطبيعي.
أضاف “فرحات” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة “الحياة”، مساء اليوم السبت، أنه وفقا لحكم “الدستورية”، فإن التظاهر سيكون بمجرد إخطار الجهات الأمنية دون انتظار إذن بالموافقة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية يمكنها الممكن اللجوء للمحكمة، لمنع التظاهر لدواعي أمنية، وذلك في مدة معينة بعد تقديم الإخطار.
في سياق متصل أشار صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، إلى أن الحكم اليوم مفاده أن سلطة منع أو السماح بمظاهرة هو من اختصاص القضاء.
أوضح رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن الحكم لا يعني سقوط المادة العاشرة لكن تغيير المسئول عن المنع أو السماح بالتظاهر، مضيفا أنه يرى أن تفصل المحكمة على في مسألة المنع أو السماح بالتظاهر في مدة لا تزيد عن 12 ساعة، لأن الأمر يتعلق بالأمن القومي.
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.