قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن المحكمة الدستورية العليا أقرت بحق التظاهر السلمي، وهذا الحق يمكن أن ينظمه المشرع بما لا يخالفه، موضحة أن الحكم حرر حق التظاهر.
أضافت “الجبالي” في مداخلة هاتفية ببرنامج “ممكن” الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم على شاشة “CbC”، أن أهم ما جاء في النص هو محاولة ضبط الأداء، والممارسة الخاصة بالتظاهر السلمي مثل أي دولة متحضرة، مضيفة أن التظاهرة في الخارج تحدث في حماية الشرطة وتنظيمها.
تابعت أن الحكم يتوج دولة القانون في مصر ويمنح المشرع الحق في التنظيم وأن القانون سيطبق وسيكون للبرلمان بصمة على القانون، مشددةً على أن حكم “المحكمة الدستورية” بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ملزم لجميع جهات الدولة، لافتة إلى أن هناك محاولات لترتيبات تساعد على ضبط الممارسة لحق التظاهر السلمي.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قضت يوم السبت الماضي ، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر، ورفض الطعون المقدمة في المواد (7،8،19).
وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
وتنص المادة (73) ) من الدستور المصري على أن “للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون”.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر2013، والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ”قانون التظاهر”، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.