بعدما قضت أمس محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بتأييد إعدام عادل حبارة و6 من مساعديه في ارتكاب مذبحة رفح الثانية، بات تنفيذ حكم الإعدام وغير قابل للطعن عليه بأي طريقة وفي انتظار توقيع رئيس الجمهورية بعدما يرسل وزير العدل خطاباً للرئيس بالحكم للتصديق على التنفيذ بينما يمنع القانون تنفيذ الحكم اليوم الاحد بمناسبة المولد النبوي الشريف حيث ينص على عدم جواز تنفيذ الحكم في المناسبات الدينية الخاصة بديانة المحكوم عليه بالإعدام.
وأوجب القانون المصري عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وهى صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة، أخذ رأى مفتى الجمهورية، وعرض القضية على محكمة النقض، وإجماع آراء أعضاء المحكمة حيث تنص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”، وبناء عليه يجب أن يصدر الحكم بالإعدام بإجماع آراء قضاة محكمة الجنايات. فلا يجوز أن يصدر حكم الإعدام بأغلبية آراء أعضاء المحكمة كما هو الشأن فى الأحكام الأخرى غير الصادرة بالإعدام.
ونصت المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وحدد المشرع في المواد من 470 إلى 477 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد من 65 إلى 72 من قانون السجون الإجراءات التي تتبع منذ صدور الحكم بعقوبة الإعدام لحين تنفيذها وهى عرض الحكم بالإعدام على رئيس الجمهورية حيث نصت المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل”.
والحكمة من هذا الإجراء بحسب دراسات قانونية هو إعطاء المحكوم عليه بالإعدام فرصة أخيرة نظراً لخطورة العقوبة، وتهيئة الفرصة في كل الحالات ليستعمل رئيس الدولة حقه فى عفو أو تخفيف العقوبة إذا شاء، وينفذ الحكم الصادر بالإعدام إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً حيث ترفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.
ويودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ الحكم فيه، وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف، أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته، ولأقارب المحكوم عليه أن يقابلوه في اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.
وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور بناء على طلب كتابى من النائب العام يبين فيه استيفاء إجراء رفع الأوراق إلى رئيس الجمهورية، ومضى مدة الأربعة عشر يوماً على هذا التاريخ على أن يجب على إدارة السجن إخطار وزير الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته ويكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة على أن يتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضراً لها ويتم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها، وتدفن الحكومة جثة المحكوم عليه بالإعدام على نفقتها ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال.