نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين، بعد إقراره من مجلس النواب، وتضمنت المادة الأولى المنشور فى الجريدة الرسمية، أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.
وينص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من 11 إعلاميا من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون.
كما ينص القانون على أن تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.