قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإلزام وزير العدل ولجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بتنفيذ الحكم الصادر لصالح لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ببطلان التحفظ على أمواله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان التحفظ على أموال أبو تريكة، هو حكم واجب النفاذ، إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم، ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.
واختصم الاستشكال رقم 782 لسنة 71 قضائية، وزير العدل، وآخرين، حيث ذكر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان المشكلة بقرار من وزير العدل بالتحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ، مشيرًا إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ حكم القضاء الإداري دون سند من القانون.
وقال الاستشكال إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
وأضاف أن لجنة التحفظ أقامت طعنًا على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا إلا أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت دائرة فحص الطعون أمام هذه المحكمه بوقف التنفيذ إعمالا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.