ألزمت المحكمة الإدارية العليا، الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل على المستوى الدولي، فيما يتعلق بأسرى حربي 1956 و1967.
وكانت دعوى قضائية قد أقيمت في عام 2001 من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً، ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة، مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات الي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية”.
أكدت المحكمة الإدارية في حكمها أنه “يتعين علي الحكومة المصرية اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذي قٌتلوا في الأسر أو عذبوا او انتهكت حقوقهم التي كفلتها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولة بموجب اتفاقية جنيف وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
شددت المحكمة على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض وقالت المحكمة إن اتفاقية جنيف توفر “آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم”.
كان مقيمو الدعوى قد أكدوا امتلاكهم أفلامًا وثائقية تؤكد قتل إسرائيل للمئات من الأسرى المصريين.