قضت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، لرفعها من غير ذي صفة.
وأوصت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة “مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي”، “منظومة قياس الرأى العام”.
وقال التقرير، إن وزارة الداخلية أصدرت كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة برقم ٢٢ لسنة 2013-2014 تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨.
وجاء في كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.