أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 612 لسنة 2017، يؤكد أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء، بمراعاة حجم اختصاصات كل وزارة والجهات التابعة لها، اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وذلك بما لا يجاوز عدد 4 مساعدين للوزير و4 معاونين للوزير.
ووفقًا للقرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، فإنه تصرف مكافأة شهرية مقدارها 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير و5 آلاف لمعاون الوزير المعينين بطريق التعاقد، أو كامل الأجر المقرر بجهة العمل الأصلية للمعينين بطريق الندب او الإعارة أيهما أكبر.
كما تصرف للمشار إليهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهريا، بناء علي عرض إدارة الموارد البشرية بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور، وذلك في ضوء معدلات الأداء وسرعة الإنجاز.
وشمل القرار أنه يحق للمعاونين والمساعدين إجازة عارضة مقدارها 7 أيام واجازة اعتيادية مقدارها 21 يوما لمعاون الوزير و30 يوما لمساعد الوزير وإجازة مرضية مقدارها 15 يوما.
في نفس السياق، أوضح القرار أنه يتعين علي مساعدي ومعاوني الوزير الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات ومدونة السلوك واخلاقيات الخدمة المدنية، ويحظر عليهم بصفة خاصة مباشرة الاعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع التبرعات أو المساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
كما يجوز للوزير ولاعتبارات يقدرها إنهاء مدة شغل وظيفة أي مساعد أو معاون له قبل انقضاء المدة المقررة لشغلها، وتقرير عودته الي وظيفته السابقة ممن يشغلها بطريق الندب أوالإعارة.
وأشار القرار إلى أنه يستمر العمل بالقرارات الصادرة بتعيين مساعدي ومعاوني الوزراء قبل العمل بأحكام هذا القرار، حتي انتهاء مدتها وعند التجديد تطبق احكام هذا القرار.
فيما تضمنت المادة الثانية عشرة، أن يحتفظ شاغلو وظيفة مساعد أول وزير بصفة شخصية بوظائفهم الي حين انتهاء مدة شغلهم لها دون تجديد أو بلوغ سن التعاقد أيهما أقرب.