أمر المستشار إيهاب أبو عيطة، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بإحالة المتهم في قضية “طفلة البامبرز” إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته وفق نصوص المواد 267 . 290 من قانون العقوبات وكذلك المادتين رقم 2 ، 2.1 .116 مكرر من قانون الطفل المعدل، وقيدت الواقعه برقم 477 لسنة 2107 جنايات كلي شمال المنصورة.
أوضح رضا الدنبوقي، محامي الطفلة، ورئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، لـ”إعلام دوت أورج“، أن القانون ٢٦٧ من قانون العقوبات ينص على: ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة”.
أضاف “الدنبوقي” أن المواد المشار لها من قانون الطفل، مختصة بقوانين حمايته، وحماية حقوقه من الانتهاك، لافتا إلى أن المحاكمة ستكون خلال أسبوع بحسب أقوال النيابة، مرجحا صعوبة ذلك لازدحام جدول محاكمات شهري إبريل ومايو.
لفت رئيس مركز المرأة والإرشاد القانوني إلى أن الحكم المتوقع هو الإعدام شنقا إلا أن محامي المتهم يمكنه اللجوء للاستئناف الذي يخفف العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة.