وافق مجلس النواب بالإجماع، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك نظرًا للظروف التي تشهدها البلاد.
وتضمن قرار رئيس الجمهورية أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1938 وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تقرر فرض حالة الطوارئ.
ونصت المادة الأولى على أنّ تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الاثنين الموافق 10 من أبريل 2017 ميلادية.
فيما تنص المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
ونصت المادة الثالثة بأن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. أما المادة الرابعة فقد نصت على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، بينما نصت المادة الخامسة على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية.