قضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي أشرف أحمد فهمي، والمطالبة ببطلان قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 6 مارس اجاري ميعاداً لإجراء انتخاب نصف أعاء المجلس، وإلزام المجلس بإجراء الانتخابات على كامل أعضاء المجلس وليس نصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين خالد طلعت وسمير عبد المقصود، نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن “قانون الصحافة استن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب النقابات المهنية، مؤداها أن عدد أعضاء مجلس إدارة النقابة 12 خلاف النقيب، وفي الوقت الذي جعل القانون مدة عضوية النقيب سنتين فقط ويجوز انتخابه لمدة أخرى واحدة تالية فقط، حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات وتنتهي عضوية نصف أعضائه من خلال الاقتراع الذي يجري بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم”.
وأكدت المحكمة أن هذا معناه أن “وعاء الاقتراع الذي يجرى بين أعضائه هو جميع أعضاء المجلس، ولا يجوز بعد مضي مدة المجلس المحددة بأربع سنوات أن يخرج منه من أتم المدة من الأعضاء فقط، وأن يستمر في عضوية مجلس النقابة من دخل في عضوية المجلس في التجديد النصفي لأعضائه، ليستكمل مدة المجلس المحددة بأربع سنوات أخرى”.
وأوضحت المحكمة أن “هذا الأمر ينطوي على سلب مجلس النقابة لاختصاص الجمعية العمومية للنقابة في اختيار جميع أعضاء المجلس كل أربع سنوات”.
وأكدت المحكمة أن “الصياغة التشريعية بعبارة ( مدة العضوية بالمجلس) تتناسب مع نظام الانتخابات لعضوية مجلس النقابة والنقيب الذي تنتهي رئاسته للمجلس بعد سنتين، أي مع كل تجديد نصفي لعضوية مجلس النقابة، أو لانتخاب جميع أعضاء المجلس، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين سواء كان بالتوالي في مدة مجلس واحد أو في النصف الأخير من مدة مجلس الأول والنصف الأول من مدة المجلس التالي”.
وشرحت المحكمة أن “مقصد المشرع وإرادته اتجهت إلى أن الجمعية العمومية للصحفيين مدعوة بقوة القانون إلى اجتماعين خلال مدة زمنية قدرها أربع سنوات، على أن يكون الاجتماع الأول لاختيار كامل أعضاء المجلس، والثاني بعد مرور سنتين للتجديد النصفي، وتشمل كلتا الدعوتين اختيار النقيب”.
وأضافت أنه “ثبت لها من الأوراق أنه قد أجريت انتخابات في نقابة الصحفيين عام 2011 أسفرت عن انتخاب كامل أعضاء مجلس النقابة ونقيب الصحفيين، ثم أجري بعدها تجديد نصفي في عام 2013 وأسفر عن انتخاب النقيب وستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة يمثلون نصف عدد أعضاء المجلس، وبانتهاء مدة ذلك المجلس في 2015 فإنه يجب انتخاب مجلس جديد ونقيب للصحفيين”.
وأوضحت أن توجيه الدعوة من قبل مجلس النقابة للجمعية العمومية للانعقاد في 6 مارس الجاري، لانتخاب النقيب وستة من أعضاء مجلس إدارة بدلاً ممن انتهت عضويتهم لاستكمالهم مدة الأربع سنوات، يعد قراراً مخالفاً للقانون الذي يوجب ان تتم الدعوة للانتخابات على جميع أعضاء المجلس.
وفي الأخير نوهت المحكمة إلى أن مقتضى حكمها يوجب ضرورة الاحتكام إلى إرداة الجمعية العمومية للصحفيين في أقرب وقت ممكن لاختيار مجلس النقابة والنقيب، دون التقيد بالميعاد المقرر في المادة (32) من القانون رقم 76 لسنة 1970 لانعقاد الجمعية العمومية العادية للصحفيين والتي يدخل في اختصاصها انتخاب اعضاء مجلس النقابة والنقيب، باعتبار أن ذلك الميعاد هو مجرد موعد تنظيمي يجوز تعديله في ضوء حالة الضرورة الملجئة وهو ما يصدق على واقعة الحال.
وأكدت أن “القول بغير ذلك يمثل إهداراً وافتئاتاً على إدراة الجمعية العمومية للنقابة في اختيار من تراه مجلس نقابة ونقيب لها يعبر عن رغبات جموع الصحفيين وتطلعاتهم وآمالهم”.
ونوهت المحكمة إلى ضرورة أن “يجري الصحفيون دراسة متأنية لأحكام القانون رقم 76 لسنة 1970، المنظم لمهنة الصحافة، وتنقيته من النصوص التي تجاوزها الزمان وإدخال التعديلات اللازمة على هذا القانون بمراعاة التطور السريع والهائل لحركة وحرية تداول المعلومات وظهور أنماط وأشكال جديدة من الأعمال التي تتماثل في طبيعتها وأهميتها للعمل الصحفي التقليدي والتي أوجدها عصر الانترنت والسماوات المفتوحة”.
وأكدت المحكمة أن “تعديل ذلك القانون بات أمراً حتمياً منوطاً بأهل المهنة باعتبارهم الأقدر على إدراك متطلباتهم ووسائل تطويرها بما يكفل تحقيق الدور المنوط بمهنة الصحافة في تعميق الوعي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدى المواطن، وينعكس بأثره الإيجابي المنشود على تطور حركة المجتمع في جميع حوانبها”