أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 14 لسنة 2017، المختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ووفقًا للقرار، المنشور بالجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، النص الآتى:
“لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية او دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها”.
كما يصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدمة الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.