قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم قبول الاستشكال المقدم من فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف تنفيذ الحكم الصادر بسجن العادلي 7 سنوات وتغريمه 195,936,307 جنيه لعدم مثول المتهم حبيب العادلي المستشكل بشخصه في التنفيذ، حسب ما جاء بموقع “أخبار اليوم“.
ويذكر أن وزارة الداخلية قد أرسلت خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامى العام الأول للنيابات، يفيد بهروب حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
أكّدت الوزارة في خطابها عدم وجود حبيب العادلى فى منزله بمدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات، فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
عقدت الجلسة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد رئيسي المحكمة بحضور شريف زكريا ممثل النيابة العامة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد .
عقدت الجلسة بداخل غرفة المداولة حيث أثبتت المحكمة في محضر الجلسة عدم حضور المتهم حبيب العادلي، كما أثبتت حضور فريد الديب محاميه بتوكيل عنه وأشار الديب إلى أن سبب تعذر حضور العادلي هو تواجده بالمستشفى لتلقي العلاج.
كما طالب ممثل النيابة العامة من المحكمة رفض الاستشكال المقدم من المتهم وزير الداخلية الأسبق وتنفيذ الحكم الصادر ضده، بينما طلب فريد الديب من المحكمة قبول الاستشكال شكلا وفي الموضوع لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم منه ضد الحكم الصادر بسجن العادلي مؤكدا بأنه أقام الطعن بالنقض فور صدور الحكم بتاريخ 16 أبريل 2017 وأنه عقب اطلاعه على كامل أسباب و حيثيات حكم الإدانة أودع مذكرة بالطعن جديدة بتاريخ 15 مايو الجاري.
وأكد الديب في مرافعته أمام المحكمة بأن حكم الإدانة غير صالح استنادا لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن رئيس المحكمة الذي أصدر حكما بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع العادلي من التصرف في أمواله هو نفسه رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الحكم قد صدر من هيئة فقد رئيسها صلاحيته بما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بغير الحاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، وأضاف بأن هناك حكم صادر من محكمة النقض بجلسة 10 يونيو 2009 حول فقدان هيئة المحكمة لصلاحية الفصل في الدعوي يبطله بطلانا جوهريا متعلقا بأصل وجوده وهو ما ينحدر به إلى حالة الانعدام ولا يعتد به كحكم فاصل في موضوع الدعوى، وقدم للمحكمة عدة مستندات تحتوى على أحكام محكمة النقض حول ذلك الشأن.
كما أشار أنه بتاريخ 7 فبراير 2016 أصدرت المحكمة برئيسها المستشار حسن فريد آنذاك قرارها بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم كطلب النيابة العامة ومن ثم فإنهم قد قاموا في نفس الدعوى بعمل من أعمال التحقيق قد فقدوا صلاحيتهم لنظر الدعوى والحكم فيها طبقا لصريح نص المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية ورغم ذلك مضت المحكمة في نظر الدعوى وحكمت فيها بحكمها برئيسها وعضوها اليمين رغم سبق إصدارهما حكما بمنع العادلي من التصرف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه معدوما ولا يعتد به بما يستوجب نقضه أيا كانت أسبابه وانتهى إلى طلبه وقف تنفيذ الحكم باعتباره منعدما وغير موجود ولا يصلح سندا للتنفيذ بمقتضاه.