قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بقضية “تيران وصنافير” الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية، وذلك لحين الفصل في دعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة لفض التناقض بين هذه الأحكام.
وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه “لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)”، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ”الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها”.
كما تبين المادة رقم 32 أنه “يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين”، وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.
وتضيف المادة 32 أنه “لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع” وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.
كانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
اختصمت الدعوى رقم ٣٩٨٠٦ لسنة ٧١ كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي، أشرف حافظ فرحات المحامي، وياسمين صلاح عفيفي المحامية.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم “الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.