قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومبروك حجاج نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة، وحقوق الإنسان، وبإلغاء قرار “الداخلية” السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم.
أوضحت المحكمة أنه لاريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرها وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، وأن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفًا للقانون.
وأشارت المحكمة إلى أنه وبالنظر لما استقر عليه المجتمع الدولي (الحق في الاتصال إثر الاعتقال أو الاحتجاز يعد من ضمانات الحق في الدفاع الفعال)؛ فإنه يحق لكل شخص متهم أن يتصل بحرية وعلى انفراد بمحاميه وذويه لإخبارهم بما وقع فيه على نحو يجعل الامتناع عن تمكينه من ذلك الاتصال يجافى ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة.
وأفادت بأنه على ضوء ما تقدم، وجب إجراء المكالمة الهاتفية مجانا للمحتجزين بحكم ظروف الاحتجاز وأضحى حق المحتجز في الاتصال بمن يحدِّده من الحقوق الدستورية العالمية. كما يحق للمشتبه فيه أو المشكو منه فور احتجازه لضرورات التحقيق، الاتصال بأحد أفراد عائلته أو بمحام يختاره أو بأحد معارفه