شكّلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة لدراسة إمكانية منح العاطلين عن العمل معاشات، وستقوم اللجنة بتحديد آليات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بشأن صرف معاشات للعاطلين عن العمل، وتعريف نوع العاطلين المقصودين في الحكم، وحصر عددهم وإمكانية إدراجهم تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
كانت قد أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصري، ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصري، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
تابعت المحكمة أنه وفقا لنصوص الدستور، أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشًا مستحقًا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين الرابعة والخامسة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي، وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
كان إبراهيم العزب المحامي قد أقام الدعوى فى 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء “بصفته” لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.