فجر طلب قاضٍ ألماني لسيدة سورية خلع حجابها أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها، جدلا واسعا بين رجال القانون، خاصة وأنها خطوة يرى فيها الكثيرون بدون سند قانوني، بل ومخالفة لتعاليم الدستور.
منع قاضٍ ألماني في ولاية برلين برنادنبورغ، سيدة سورية من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة، وذلك أثناء جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها، كما كشف عن ذلك تقرير لصحيف “تاغسشبيغل” الألمانية الصادر في العاصمة برلين في عددها الصادر يوم الثلاثاء (18 يوليو).
واعتبرت محامية السيدة السورية طلب القاضي من موكلتها خلع الحجاب، منافيا لتعاليم الدستور الألماني وهو ما عبرت عنه أمام هيئة المحكمة.
ويأتي ذلك في وقت يسود فيه النقاش في البلاد حول مدى قانونية حظر الحجاب بالنسبة لقاضيات وموظفات في الهيئة القضائية كخطوة للحفاظ على علمانية الدولة.
وكانت امرأة مسلمة قد خسرت بداية الشهر الجاري دعوى عاجلة أمام المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا ضد قرار حظر ارتدائها الحجاب خلال عملها في المحاكم. وقضت المحكمة في قرارها المؤقت بالالتزام بحيادية الدولة عبر حظر الحجاب لأن المدعية، التي تعتبر ممثلة لإحدى سلطات الدولة، عليها مراعاة هذا الالتزام.
غير أن هذا القرار اقتصر فقط على “ممثلي الدولة” وليس المدعيات أو السيادات اللواتي يحضرن جلسات المحكمة من العموم. وصرحت روزفيتا نويماير مديرة المحكمة الإدارة ببراندنبورغ للصحفية الألمانية أن الدعوة أرجأت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري. وحول ما أمر به القاضي بخصوص الحجاب ردت مديرة المحكمة إنه “سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها”.
غير أن الخبير كلاوس غارديس، أستاذ محاضر في بون في مادة فقه الدولة، وجه انتقادات قوية إلى القاضي، واتهمه بسوء استخدام صلاحيته كقاضٍ، كما نقلت عنه “تاغسشبيغل”. وشدد الأخير على ضرورة أن لا يساهم القضاء إطلاقا في إدماج الشعور بـ”الاستياء المنبثق عن السلوك العنصري اليومي في الأرياف والتمييز بين الجنسين، في العملية القضائية”.