رفضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بتحديد مدة قانونية يتم فيها تحديد جلسات الدعاوى والطعون، وتحديد مدة قانونية لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
وذكرت الهيئة، أن رئيس مجلس الدولة أصدر اللائحة الداخلية للمجلس بقرار رقم 1 لسنة 2011، تناولت قواعد لائحية وتنظيمية ذات صفة عامة لمسائل عدة، ومن بين هذه المسائل ما يتعلق بالآليات التي تضمن سرعة الفصل في الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة.
أضافت أن من هذه الآليات أنه يتم مراعاة القضايا التي لها صفة الاستعجال بطبيعتها ثم القضايا الأسبق بحسب تاريخ غقامتها عند تحضير الدعاوى أو إنجازها، وكذلك بالنسبة لإيداع تقارير هيئة مفوضي الدولة، إذ ألزم مفوض الدولة بإيداع هذا التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ حجز القضية للتقرير، وفوض رئيس هيئة المفوضين في اتخاذ ما يلزم بشأن تلك التي لم يودع التقرير بها خلال هذه المدة.
وقالت إن هذه المواعيد هي مجرد مواعيد تنظيمية، ولا يترتب على مخالفتها أي أثر أو جزاء إجرائي كالبطلان، وليست مواعيد حتمية، والمطالبة بحتميتها هو أمر غير متصور ويهدم النظام القضائي برمته، حيث أنه من غير المقبول ترتيب جزاء إجرائي كالسقوط أو البطلان لو تم – على سبيل الافتراض – إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة بعد المدة المشار إليها- إذ إنه بذلك يعدم وجود مثل هذا التقرير.
وبالتالي تصبح أمام فرضيتين أولهما أنه قد يصدر الحكم في الدعوى أو الطعن بدون إيداع هذا التقرير ويترتب على ذلك بطلان الحكم، وأما الثانية هي أن يتم إعادة الدعوى أو الطعن لكتابة تقرير آخر، وبالتالي تتضاعف المدة المحددة لإيداع التقرير أضعاف مدة الشهرين، وكلتا الفرضيتين تؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعاوى والطعون.