قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى المقامة من وزير العدل والنيابة العامة، بشأن وجود نزاع بين محكمة جنايات بني سويف والمحكمة العسكرية، حول عدم اختصاصهما في نظر قضايا التجمهر.
أقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن ما نسب إلى المدعى عليهم هو اشتراكهم جميعا في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور، حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وجميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أي من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكري المشار إليها، الخاضعين لأحكام هذا القانون.
كما أن الجرائم المسندة إليهم لم يثبت من الأوراق وقوعها على أي من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التي عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلي لها، ومن ثم ينحسر عنها اختصاص القضاء العسكري المحدد بهذا القرار بقانون، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بذلك طبقا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.