مشروع قانون لتعويض أسر شهداء الجيش والشرطة - E3lam.Com

تقدّم محمود نبية عضو مجلس النواب عن مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بأول مشروع قانون “بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، والذي يتضمن 4 مواد.

المادة الأولى.. يصرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.

المادة الثانية.. يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

المادة الثالثة.. تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

المادة الرابعة.. تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقوداً في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

وأوضح نبية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من تقديم هذا المشروع لمجلس النواب لمناقشتة والموافقة علية، هو إن ضحايا وأسر ضحايا العمليات الإرهابية من شهداء وجرحى، يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس والروح.