أوصت هيئة مفوضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، برفض دعوى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.
انتهت المفوضين في تقريرها بالرأي القانوني، الذي تسلمته الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، إلى التوصية بإصدار حكم قضائي يرفض الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، إحدى المتقدمات لشغل وظيفة «مندوب مساعد» بالمجلس، الذي يطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة «مندوب مساعد» دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت المحكمة الطعن، اليوم، ورفض المستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، السماح للطاعنة بالمرافعة، قبل أن ينطق بقراره بتأجيل نظر القضية إلى جلسة 24 فبراير المقبل.
واستندت المدعية في دعواها إلى أن «الدستور أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعاً أو قانوناً من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة»، حيث إن المجلس هو الجهة القضائية الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة قاضية، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة المتعاقبة، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.
وذكرت المدعية أنها «تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، فإنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفاً لتقديم أوراقها، كما رفض المجلس تسلم ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة»، بحسب أوراق الدعوى.