رفضت المحكمة الدستورية العليا، الطعن على المادة 200 مكرر أ، فقرة 2 المضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات والتى تنص على أن “يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول”.
نرشح لك.. فيديو: موعد الإعلان عن خطة تطوير ماسبيرو
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الدستور كفل بموجب المادة 65 حرية الرأي والحق في التعبير، كما صان بمقتضى نص المادتين (70 و71) منه للصحافة حريتها، وحظر رقابتها، إلا استثناءً في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها، أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها، أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء مجتمعها وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بها قيما جوهرية، يتصدرها أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التي لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها، بل يكون تقييمها عملاً موضوعيًّا محددًا لكل سلطـة مضمونها الحق وفقًا للدستور، فلا تكون ممارستها إلا توكيدًا لصفتها التمثيلية، وطريقًا إلى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توهجاتها، بحسب “الشروق”.
وأضافت المحكمة أن الصحافة تكفل للمواطن دورًا فاعلاً، وعلى الأخص من خلال الفرص التي تتيحها معبرًا بوساطتها عن تلك الآراء التي يؤمن بها individual self- expression ويحقق بها تكامل شخصيته self – realization، لكن هذا الحق وتلك الحرية، وهما من نسيج واحد، لا يتأبيان على التنظيم التشريعي، متى كان هذا التنظيم دائرًا في الحدود التي تمنع ممارسة حرية الصحافة والرأي والحق في التعبير من مجاوزة التخوم الدستورية، فلا تنقلب عدوانًا على حقوق الأفراد، ونيلاً من كرامتهم، وطعنًا في أعراضهم، ومساسًا بحرماتهم، وافتئاتًا على حياتهم.
وأكدت المحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور حظرت، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، العقاب على جرائم النشر بعقوبات سالبة للحرية، ما مؤداه تقرير الدستور حق المشرع في العقاب على جرائم النشر، شريطة ألا تصل العقوبة، في غير ما استثنى النص، إلى العقوبات السالبة للحرية.
وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه يعاقب رئيس التحرير على إخلاله غير العمدي بواجبات الإشراف إذا نشأ عنها وقوع جريمة بطريق النشر، في المطبوعة التى يرأس تحريرها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، فإنه يكون قد وازن بين حريتي الصحافة والرأي، والحق في التعبير، وبين حماية سمعة الأفراد وصون أعراضهم، ولم يجاوز حد العقاب المبين بالفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور؛ ولا يكون، من ثم، قد خالف نصوص المواد (65، 70، 71) من الدستور.