أسماء شكري
وافق مجلس النواب، قبل قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكلٍ نهائي، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنّعي المواد المتفجرة، بعد التصويت وقوفًا.
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن: “يُعاقَب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها”.
نرشح لك – المصري اليوم: رضا غنيم “الموظف المثالي” عن شهر فبراير
ويضيف التعديل: “يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية”.
وقال “عبد العال” إن هذا التعديل يؤكد تكاتف النواب فى المسائل الخاصة بالمصالح الوطنية، فليست هناك أغلبية أو معارضة، الجميع على قلب رجل واحد.