وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الخميس برئاسة الدكتور نضال السعيد، على عدد من المواد الخاصة بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وانتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من حسم المواد المؤجلة، وعددها 6 مواد، بجانب المراجعة النهائية لمشروع القانون، الذى يهدف لتحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.
وتشمل المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة 25 تعريفا، فى مقدمتها البيانات، والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، وتقنية المعلومات، والدليل الرقمى، والبرنامج المعلوماتى، ومقدم الخدمة، والحساب الخاص، والبريد الإلكترونى، والاختراق، والخبرة، ومن أبرز تلك التعريفات، تعريف “الموقع الإلكتروني”، وجاء في نص المادة؛ ” نطاق أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية”.
نرشح لك: الأحد .. افتتاح الملتقى الدولي الخامس للكاريكاتير
كما وافقت اللجنة على المادة 29 من مشروع القانون، وجاء فيها بحسب النص الذى وافقت عليه اللجنة؛ على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع، أو حساب خاص، أو بريد إلكترونى، أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون، بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة”.
وتم الموافقة على المادة 30، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وتنص على أن “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون”.
كذلك وافقت اللجنة على المادة 32، وجاء فيها “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة”.
ويُلزم البند 2 المشار إليه، مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التى يتواصلون معها.