أصدرت مصلحة الضرائب العقارية كتابا دوريا؛ لتنظيم إجراءات إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية؛ وذلك تيسيرًا على المجتمع الضريبي وتوضيحا لشروط الإعفاء من الضريبة للوحدات السكنية، وفقا لبيان وزارة المالية.
وأضاف البيان، أن الكتاب الدوري نص على إعفاء الوحدة العقارية، التي يتخذها المكلف بالضريبة سكنا خاصا له ولأسرته، والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا، ما يعادل قيمة سوقية للوحدة تبلغ 2 مليون جنيه، على أن يخضع للضريبة ما زاد على ذلك، وتشمل الأسرة في هذه الحالة المكلف بأداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر.
نرشح لك : “ميدو” يُناشد بتغليظ عقوبة قتل الحيوانات
وأوضح أنه حرصا على تسهيل إجراءات منح الإعفاء للمكلفين وتلافيا لأي إشكاليات قد تثور حول هذا الملف، فقد رؤي تنظيم إجراءات منح الإعفاء وتشمل تلك الإجراءات:
استلام المأمورية الضريبية المختصة لطلب الإعفاء، الذي يتقدم به المكلف بأداء الضريبة العقارية على النماذج المعدة لذلك الغرض وهو نموذج 6، و6 مكرر، متضمنة تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، وصورة لبطاقة الرقم القومي.
وحتى يقبل طلب الإعفاء أشار البيان إلى، ضرورة تقديم المكلف بالضريبة لصورة من عقد شراء الوحدة العقارية، أو أي مستند يدل على ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد إعفائها من الضريبة، أو صورة من إيصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل إيصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة على ملكيته وإقامته بالوحدة العقارية محل الطلب.