يصدر المجلس الأعلى للإعلام خلال ساعات، أبرز الضوابط التي يجب الالتزام بها للراغبين في ترخيص المواقع الإلكترونية وفق القانون الجديد، وتنشر الشروط التي يجب على المواقع الإلكترونية العاملة في مصر توفيق أوضاعها على أساسها، علمًا بأنّ هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصحافة الإلكترونية، التي يتوجب فيها الحصول على تراخيص لإصدار موقع إلكتروني.
ينشر “إعلام دوت أورج” مجموعة من أبرز الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم الإعلام، فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، حسب ما ورد على موقع المجلس الأعلى للإعلام.
– على من يرغب فى إصدار صحيفة أنّ يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانوني، يشمل اسم الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، واسم ولقب وجنسية مالكه، ومحل إقامته، واللغة التي تنشر بها الصحيفة أو الموقع الإلكتروني، ونوع المحتوى، والسياسة التحريرية، ومصادر التمويل، ونوع النشاط.
– يشترط أن يتضمن الطلب الهيكل التحريري والإداري، وبيان الموازنة، والعنوان، واسم رئيس التحرير، وعنوان المطبعة التي تُطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني.
– يشترط أنّ يكون لكل صحيفة أو موقع إلكتروني رئيس تحرير مسؤول، يشرف إشرافًا فعليًا على ما ينشر بها.
– يشترط أنّ يضم الموقع عددًا من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
– يُشترط في رئيس التحرير والمحررين المسؤولين في الصحيفة، أنّ يكونوا من المقيدين في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضد أي منهم حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.
– يكون رأس مالها مئة ألف جنيه، على أن يودع نصف هذا المبلغ أحد البنوك المرخص لها في مصر قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة، للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور.
– لا يجوز للفرد أو الأسرة أو الشخص الاعتباري الجمع بين ملكية صحيفة يومية، والمساهمة في صحيفة يومية أخرى، و لا يجوز تملك نسبة من الأسهم تخوّل حق الإدارة في أكثر من صحيفة إلكترونية.
عقب تقديم الأوراق اللازمة للمجلس الأعلى، يبدأ المجلس بإعلان مُقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، باكتمال بياناته أو باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليه، وإذا لم يرد المجلس خلال المدة المشار إليها يعتبر الإخطار مكتملًا.
في حال وجود أوراق ناقصة يكون على مقدم الإخطار موافاة المجلس بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها، وإلا اعتبر الإخطار كأنّ لم يكن وفي جميع الأحوال، مع العلم أنّه لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.