أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا وزارياً حمل رقم (17 لسنة 2019)، بشأن تنظيم إجراءات وقواعد إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير الخاضعين للتأمين الصحي. العلاج على نفقة الدولة
شمل القرار عددًا من القواعد الخاصة بـ إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي نرصدها فيما يلي:
1- إعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارًا من دخول تاريخ دخول المريض على يدون بها رقم هاتف المريض أو أحد أقاربه، وكذلك التشخيص الطبي للحالة والإجراء العلاجي طبقا لبروتوكولات العلاج والتوقيع على بروتوكول العلاج واعتماده من مدير المستشفى ومن ينوب عنه.
2- إرسال تقارير اللجان الثلاثية إليكترونيا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج، وفي حال وجود عطل بالنظام الإلكتروني تُرسل التقارير مع مندوب المستشفى المعتمد خلال 72 ساعة من تاريخ تحريرها.
3- إنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج من خلال الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض، ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاثية إلى المرضى أو ذويهم، كما يحظر تحصيل أي مبالغ مالية من المريض تحت مسمى إجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.
4- الاعتداد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد إليكترونياً؛ للقيام بكافة الإجراءات المالية والطبية والإدارية اللازمة للمريض، دون انتظار ورود أصل القرار.
5- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التي يتم استلامها من وزارة الصحة بالمجان من المُطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
6- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التي تقدم من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح مرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
7- تقديم تقرير شهري بإجمالي الحالات التي تمت معالجتها، والقرارات الصادرة بالعلاج، على أن يتضمن التقرير قيمة العلاج وما تم اتخاذه من إجراءات طبية للمريض.
كما نصت المادة الثانية من هذا القرار بالنشر في الوقائع المصرية، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.