نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 92 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2019، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 25 لسنة 2019، بشأن إجراءات وضوابط تقديم طلب الحصول على تصريح كتابي؛ لتأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك “أيًا كان مسمى الاتفاق” لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير. إجراءات التعاقد على مساحات البث
وفيما يلي نص البيان:
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 25 لسنة 2019 بشأن إجراءات وضوابط تقديم طلب الحصول على تصريح كتابي لتأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك (أيًا كان مسمي الاتفاق) لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قـرر: المادة الأولى – على أطراف الاتفاق الالتزام بالإجراءات والضوابط الواردة بهذا القرار للحصول على تصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالموافقة على تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك (أيًا كان مسمى الاتفاق) لأى مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير. الإجراءات المادة الثانية – تتقدم الوسيلة الإعلامية بالطلب إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل بث المادة المتفق عليها مشفوعًا بالمستندات الآتية:
1 – السياسة التحريرية للمادة المتفق على بثها.
2 – صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن إذا كان المتعاقد مع الوسيلة الإعلامية شخصًا طبيعيًا أو صورة من السجل التجاري إذا كان المتعاقد شخصًا اعتباريًا .
3 – النسخة الأصلية من العقود المبرمة لهذا الغرض للنظر في اعتمادها ويحتفظ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنسخة منها.
4 – إيصال بسداد الرسوم الإدارية المقررة لتقديم الطلب وقيمتها خمسة آلاف جنيه مصري. المادة الثالثة – يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات كاملة، ويعد عدم البت خلال تلك المدة بمثابة موافقة.
الضوابط المادة الرابعة – يجب أن تتضمن العقود المبرمة بين أطراف الاتفاق تحقيقًا لهذا الغرض ما يلي:
1 – الالتزام بجميع الالتزامات الواردة بالقانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له .
2 – الالتزام بقرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
3 – الالتزام بميثاق الشرف المهنى ، والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) .
4 – المدة المحددة للبث أثناء سريان الاتفاق.
5 – مدة العقد.
6 – اسم المادة محل التعاقد.
المادة الخامسة – يلتزم أطراف الاتفاق بعدم إجراء أى تعديل على اسم المادة محل التعاقد أو على السياسة التحريرية لها طوال مدة سريان العقد إلا بموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
المادة السادسة – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 2019/4/7 رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمـد أحمد.
نرشح لك: صورة: حفيدة سحر نصر تشاركها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
نرشح لك: بالعقل حلقة (8) .. الناس اللي قطتها جمل