يدخل قرار منع وضع الإعلانات التجارية على المباني السكنية في دبي حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أما عن الأسباب المذكورة رسميًا، فتشمل الحفاظ على “المظهر البصري وجمال المدينة” وكذلك منع انتشار المعلومات الخاطئة.
وأضاف المرسوم الصادر في هذا الخصوص أيضًا إلى أنه سيلزم الحصول على تصريح قبل عرض الإعلانات وبدون هذا التصريح سيتم منع أي شركة أو جهة من الإعلان في دبي، وستصدر بلدية دبي مجموعة من التوجيهات الإرشادية التي تحدد شروط الحصول على التصاريح.
وبناءً على موقع الإعلان الخارجي المقترح، سيتم طلب إذن مسبق من بلدية دبي أو هيئة الطرق والمواصلات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو الهيئة التي تدير منطقة تطوير خاصة أو منطقة حرة أو هيئة دبي للطيران المدني أو هيئة مدينة دبي الملاحية حتى استصدار التصريح النهائي.
يجب على حاملي التصاريح الالتزام بالأبعاد والأطوال والإطار الزمني وطريقة الإعلان والمواصفات الفنية الأخرى الموضحة في التوجيهات الإرشادية، وتتحمل الشركات المعلنة المسؤولية عن إزالة الإعلانات عند انتهاء التصريح وكذلك استعادة الموقع إلى حالته الأصلية.
قد يواجه مخالفة المرسوم غرامات وعقوبات، لكن يمكن للمخالفين تقديم استئناف كتابي إلى المدير العام للجهة الحكومية المعنية خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالغرامة. ويلغي المرسوم الجديد الأمر المحلي رقم 30 لعام 1986 بشأن الإشراف على الإعلانات في إمارة دبي.