داعية: "للذكر مثل حظ الأنثيين" لا تُطبق في كل الحالات

هدير عبد المنعم

قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن القرآن لم يقل إن للذكر مثل حظ الأنثيين في المطلق فيما يتعلق بالمواريث، موضحا أنه ليس لكل ذكر أو لكل أنثى، ومسائل المواريث تتجاوز الـ30 مسألة، منها 4 أو 5 حالات فقط تنطبق فيها “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

أضاف “عبد الجليل” خلال حلقة اليوم من برنامج اسأل مع دعاء، المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق، أن باقي الحالات إما أن ترث المرأة مثل الذكر أو أكثر منه أو ترث هى ولا يرث هو، وضرب مثلا أنه لو ماتت امرأة وتركت ابنتها وزوجها وأبيها وأخيها وأمها، ترث البنت النصف والزوج الربع لأن هناك فرع وارث وهى البنت، وأخ الزوجة لن يرث، ويرث الأب السدس والأم السدس.

أوضح أن في هذا المثال أنثى ورثت ضعف ذكر وأنثى ورثت مثل ذكر وذكر لم يرث، وهناك إعجاز في هذه المسألة، ولاستيعاب حكمة الله من هذا لا بد من العودة للأصول وليس التطبيق الفاسد.

نرشح لك: وزير الأوقاف باكيا: مستعد أن أكون في الصفوف الأولى للجيش

لفت “عبد الجليل” إلي أن التطبيق العقلاني الواعي والفطري أن أي سيدة سواء كانت أم أو زوجة أو بنت أو أخت هى في النهاية في رقبة رجل، موضحا أن البنت في رقبة أبيها والزوجة في رقبة زوجها، وفي حالة عدم وجود الزوج والأب وليس لها دخل، ستذهب إلي الأخ وهى في قمة الشموخ، فهى لا تطلب منه أن يتصدق عليها، وإنما تقول له أعطني من الحق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى.

وأكمل أنه كأن الله قال له خذ هذا النصيب حافظ عليه لأختك عندما تحتاج إليه، ولذلك الفقهاء يروون أنه لا يجوز إعطاء الأخت زكاة المال، لأن نفقتها تجب عليه إلا إذا كانت في عصمة رجل، مختتما أن التقسيم في منتهى العظمة، ويسمى تقسيم عادل وليس مساواة.