هدير عبد المنعم
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن هناك حالة واحدة فقط التي يباح فيها أن تكشف المسلمة جزء أو كل شعر رأسها، وهى إذا كان هناك ضرورة طبية مع الطبيب.
أوضح ” كريمة” خلال حلقة الاثنين من برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في غير ذلك فلا بد أن تمتثل للشرع، واستشهد بالآية الكريمة “وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ”، وروى “أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه”، وحديث شريف آخر ” يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار”.
أكد أن ما يعنيه أن يغطي الحجاب الشعر من الناصية إلى القفا وما بين الأذنين، أما كيفية عمل قصته وإذا كان ملون أو وردي أو أبيض، فالإسلام لا دخل له في هذا، وما يعنيه ستر شعر المسلمة البالغة، لكن لا مانع أن يكون ملون، وليس شرطا كنا يتصور بعض الناس أن يكون خمارا إلى منتصف الجسد.
أكد الدكتور أحمد كريمة، أنه لا يوافق على مصطلح نصف حجاب وربع حجاب، موضحا أن هناك أربع أدلة على ذلك، وتابع مستشهدا بالآية الكريمة قال الله تعالى “وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ”، يضربن هنا فعل مضارع وافادت الوجوب، وهى ليست لزوجات النبي فقط وإنما عامة.
أوضح أن صفة الحجاب الشرعي هى تغطية المرأة شعر رأسها من الناصية أي أعلى الجبهة، إلى منتهى القفا وما بين الأذنين، فلا يظهر من شعر المسلمة أي جزء من الشعر، قائلا “لا ربع ولا تمن ولا تلت ولا قطاعي”.
استكمل أنه في الحياة التطبيقية عندما ينظر للسيدة الطاهرة العذراء البتول السيدة مريم عليها السلام أم السيد المسيح عليه السلام، كانت ترتدي الحجاب، أضاف أن نساء وبنات النبي رضوان الله عليهن ما كان يظهر من شعور رؤوسهن شيء، لذا فالحكم عام للشابة وللعجوز وفي الأفراح وغير الأفراح، وتابع أن هذه أحكام شريعة، واستشهد بالآية الكريمة “تلك حدود الله فلا تعتدوها”.
أكد أنه لا رخصة في ذلك حتى ليلة الفرح، وعندما تبدأ الحياة الزوجية بتقوى الله وتعظيم شعائره والوقوف عند حدوده.