كشفت مصادر بمجلس الدولة أن المجلس وافق على التعديل الجديد الذى أرسلته الحكومة للمادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب. وينص على الغرامة المالية على أن تتضامن فيها المؤسسة والجريدة التى نشرت الأخبار مع الصحفى أو الناشر وكذلك المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على عام مع استمرار المحاكمة التأديبية إذا كان موظفاً حكومياً.
وأكدت المصادر لجريدة “المصري اليوم” أن مجلس الدولة عقد جلسة خاصة وأقر فيها القانون، مضيفة أنه لا شبهة لمخالفة دستورية ولا لقاعدة قانونية. ومن المتوقع أن تناقش الحكومة التعديلات لتقرها فى اجتماعها الأربعاء المقبل.
كانت المادة قبل تعديلها تقضى بالحبس سنتين لكل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.