قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر، إن الأصل في حكم الإجهاض أنه حرام بإجماع الفقهاء، مضيفا أن هذا هو الحكم العام، ولكن هناك فروع.
أوضح “أبو بكر” خلال لقائه في برنامج “اسأل دعاء” المذاع على شاشة “النهار” وتقدمه الإعلامية دعاء فاروق، حكم الدين الإسلامي في الإجهاض في بعض الحالات، وجاءت كالتالي:
1- اختلف الفقهاء في مسألة إجهاض ابن الزنا، فقالوا يجوز إجهاضه بشرط ألا يتعدى 120 يوم.
2- عندما يقول الطبيب الثقة المؤتمن إن الجنين يسبب خطرا أو موتا مؤكدا على حياة الأم، في هذه الحالة يمكن إعطاء فتوى بالإجهاض حتى لو تعدى الجنين الـ 120 يوما، وذلك بعد استشارة طبيب و2 و3 يجمعون على رأي واحد، والمسئولية هنا مسئولية طبيب وليس مسئولية عالم.
3- في حالة الجنين المريض، إذا قال أكثر من طبيب إن حياة الجنين لن تكون طبيعية وسيعيش يعاني ويقاسي، أفتي بإجهاضه، وانظر من منظور الشريعة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
4- دار الإفتاء المصرية أباحت أنه مدام لم يبلغ الجنين 120 يوم أنه يجوز إجهاضه بدون سبب، لكن الإجهاض في الـ40 يوم الأولى أخف والـ 40 يوم الثانية أخف من الـ 40 الثالثة.