تفاصيل التعامل القانوني مع "جريمة عدم إرتداء الكمامة"

أمر المستشار عمر مروان، وزير العدل، الثلاثاء، بإصدار القرار رقم 9452 لسنة 2020، والذي أناط فيه بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد، والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء مبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.

نرشح لك: قرارات مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

ويسمح القرار بمنح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات، والتي تشمل وزارات (الإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والموارد المائية والري، والنقل، والتنمية المحلية، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والدفاع، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية “مصلحة الضرائب العقارية”، والأوقاف.

كما تشمل الهيئات والجهات كل من البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقابة المهندسين، والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن يتم تطبيق ذلك القرار ابتداء من يوم الأحد المقبل.