قيمة وتفاصيل الرسوم والضرائب لصندوق "تحيا الشهداء"

صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

حدد القانون بالمادة (6) على أن تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية:

نرشح لك: الرئيس السيسي يوجه بعلاج بائع فاكهة على
نفقة الدولة

1- رخصة السلاح والقيادة بأنواعها وتيسير المركبات بجميع أنواعها.
2- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
3- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، إذا تخطت قيمتها 50 جنيها.
4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5- تأشيرات الإقامة للأجانب.
6- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء داخل مصر أو خارجها.
7- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
8- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
9- ترخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.
10- طلب حجز أرض أو وحدة سكنية من الأراضي التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

وفي الأنفو التالي بعض الملاحظات على القانون: