كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، مقدار الزكاة على الأموال المودعة في البنوك.
قال “علام” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج “كتب عليكم الصيام” على قناة صدى البلد: “الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، والشيخ علي جمعة، وتلاميذ آخرين للشيخ المشد أفتوا بأن زكاة المال المودع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبه تستحق على العوائد فقط”.
تابع: “اجتهاد الشيخ المشد قائم على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض الزراعية التي تجب الزكاة وبالتالي تكون قيمتها 10%”، مؤكدا أن اجتهاد الشيخ المشد مرتبط بسياق خاص للأشخاص الذين أودعوا أموالهم للحصول عليها كراتب شهري، معتبرا أنه اجتهاد يتسم بالرؤية والحكمة.
أكد الدكتور شوقي علام، أن القرآن فرض الزكاة بصفة عامة، ثم حددت السنة مقادير الزكاة.
قال: “زكاة المال تفرض على الأموال المدخرة سواء كانت تستخدم في تجارة أم لا”، مشيرا إلى أن نصاب الزكاة يبلغ قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، بشرط مرور عام على ادخار هذه الأموال.
استكمل: “تفرض الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، أو المستخدمة في التجارة، أو متحصلات إيجار الأملاك، والذهب المخزن بقصد الادخار”، مؤكدا أن زكاة المال لا تفرض على حلي المرأة.
أردف: “بعد حصر الأموال التي مرت عليها عام، يتم إخراج الديون أولا، والنفقات الأساسية، ثم حساب قيمة المال لإخراج 2.5% زكاة لو ساوت قيمتها النصاب أو تخطته”.