دنيا شمعة
أوضحت دار الإفتاء حكم الزكاة على المال المودع في البنك، بغرض الإنفاق على المعيشة.
أجابت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على سؤال: “هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟”.
أوضحت أن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.
ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.
نشرت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت: “زكاة الحلي
السؤال: هل تجب الزكاة على الحليِّ الخاص بي؟”.
تابعت: “الجواب: لا يجب إخراج زكاة على الحلي إذا كان للتزين فقط، وهو الرأي المختار على ما ذهب إليه بعض الفقهاء”.
وعلاوة على ذلك، ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال إحدى المتابعات جاء فيه: “معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه، أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟”.
جاء رد الدار كالتالي: “للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ حيث إن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون”.
جاءت الإجابة: “زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ(رأس المال العامل)، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)”.
تابعت: “ويجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليه”.