كيف سيعاقب الأهلي إبراهيم عيسي
تقدم النادي الأهلي ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد وصفه بأن شعار “الأهلي فوق الجميع”، شعار نازي.
كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية، باعتباره عضوا عاملا بالنادي، نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي، مخالفا بذلك نص المادتين ” 102 و 103 ” من لائحة النظام الأساسي للنادي.
وفيما يلي يستعرض إعلام دوت كوم نص المادتين “102” و”103″ التي قرر النادي معاقبة الإعلامي بهما:
يتعين على الأعضاء احترام نظام النادي، وقرارات مجلس الإدارة، والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام هذه اللائحة، أو التعليمات، واللوائح، والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، أو وقع منه ما يعد إخلالا بنظام النادي، أو سمعة العضو، جاز توقيع إحدى العقوبات الواردة في المادة (104) من اللائحة.
مع عدم الإخلال بالقواعد، والإجراءات الواجب اتخاذها في حال ارتكاب الجرائم، والمخالفات الجنائية المنصوص عليها في قوانين الإجراءات الجنائية، والعقوبات، وقانون الرياضة وهذه اللائحة، تتخذ الإجراءات الآتية قبل العضو في حال ارتكابه لأية وقائع يكون من شأنها المساس بسمعة النادي، وأعضائه السابقين والحاليين، أو الإخلال بنظامه، أو بقرارات الجمعية العمومية، أو الإضرار بأموال النادي، أو متعلقات الأعضاء، تتبع الاجراءات الآتية:
1- تحرر شكوى أو تقرير بالمخالفات التي ارتكبها العضو.
2- تُعرض الشكوى على المدير التنفيذي للنادي؛ لاتخاذ شئونه فيها بإحالتها إلى التحقيق.
3- تتولی من تندبه اللجنة القانونية من بين أعضائها، أو من الشئون القانونية دعوة المخالف، أو المشكو في حقه للحضور بخطاب موصي عليه بعلم الوصول، أو بالبريد الإلكتروني، والتحقيق في المخالفة بسماع أقواله وردوده على الشكوى، أو المخالفة وكذا سماع الشهود والمسئولين بالنادي، فإذا لم يحضر يتم اتخاذ الإجراءات في حقه على وفق ما يسفر عنه التحقيق.
4- يتم رفع التوصية بالجزاء المقترح الذي يرى توقيعه على المخالف، أو حفظ الشكوى للمكتب التنفيذي لعرضه على مجلس إدارة النادي، لاتخاذ القرار المناسب والجزاء الموقع على المخالف وذلك في أول جلسة انعقاد له.
5- ولمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي حرمان العضو المخالف من ارتياد النادي في أثناء التحقيق لمدة ثلاثين يوما، أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب.
لمجلس الإدارة أن يوقع على العضو المخالف أحد الجزاءات اللآتية:
1- لفت النظر.
2- الإنذار بالإيقاف.
3- الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز عن سنة.
4- الحرمان من دخول النادي لمدة لا تتجاوز عن سنة.
5- إيقاف العضو وحرمانه من دخول النادي لحين عرض أمره على أقرب جمعية عمومية للنظر في إسقاط عضويته.
6- وتصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع الجزاءات السابقة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.