نقل الأب أملاكه لبناته
قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بداء الافتاء، إن الأب من حقه التصرف في أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لهن كيفما يشاء ولا يوجد عليه إثم شرعا، ولكن بدون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث.
أوضح الدكتور مجدى عاشور، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة“، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، مساء الثلاثاء، على قناة “القاهرة والناس”، أنه حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا.
أضاف أن المال ملك للأب وله أن يتصرف فيه كما يشاء، متابعا: “إذا كان الأب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعني يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الآن، والشرع يقول له إن يرفق بها أو يعطيها بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة”.
تابع: “لا يجوز لأحد من الأقارب أن يعترض على تصرف الأب لأن المال ماله وله الحق في التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبناءه، وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على أحد في إنفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء”.