دنيا شمعة
قال الشيخ محمد أبو بكر، إن عدة الزوجة لا تنتهي في 3 أشهر عادية أي 90 يوم إلا في حالات قليلة، بينما تنتهي عادة، وحسب الشرع، قبل ذلك.
تابع خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج “إني قريب” المذاع عبر شاشة “النهار”، أن الطلاق ثلاثة أنواع وهم طلاق رجعي ألا وهو الطلاق الشفهي بين الزوج وزوجته فقط بدون الذهاب لمأذون أو محكمة أو في حالة الطلاق عند مأذون غيبيا يجب النص على كونه طلاقا رجعيا في قسيمة الطلاق وبالتالي يحق للزوج رد الزوجة في أي وقت حتى بدون رضاها، وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى.
أضاف أن عدة المطلقة هي ثلاثة أطهار أي ثلاث حيضات، أي تنتهي العدة بانقطاع الدورة الشهرية الثالثة بعد الطلاق، وليس ثلاثة أشهر عادية، وبالتالي تنتهي العدة في حدود 62 يوم تقريبا ويحق للمطلقة الزواج مرة أخرى في اليوم ال63 إن أرادت.
أردف أن عدة الـ3 شهور العادية أي 90 يوما، تكون للمرأة الصغيرة التي لا تحيض أو المرأة الكبيرة التي بلغت سن اليأس، وما عدا ذلك 3 أطهار وليس 3 شهور.