هل تجب الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه؟ "الإفتاء" تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول وجوب الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه.

نشرت دار الإفتاء المصرية منشورا عبر صفحتها على فيسبوك، جاء فيه:

نرشح لك: هل تجب الزكاة على الحليِّ؟.. الإفتاء تجيب


السؤال: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟
الجواب: الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج العُشْر من أرباح المال المودَع بالبنك، وذلك كلما أخذ الربح أوَّلًا بأوَّل، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الزكاة

من جهة أخرى، كان قد كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة.

أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: “السؤال: ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟

الجواب: البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائزٌ شرعًا”.

تابعت الدار: “بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس، ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها”.

الزكاة