اعتراضات نقابة الصحفيين على نصوص قانون الإرهاب قبل إقراره بفرض عقوبة الحبس في قضايا النشر تم الاستجابة لها فيما يتعلق بعدم توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين لكن الحكومة عدلت المادة 35 من القانون لتنص على الغرامة بدلاً من الحبس.
لكن القراءة المتأنية للمادة وارتفاع الغرامة المالية التي يعاقب بها الصحفي تفتح باب خلفي للحبس في حالة عدم قدرة الصحفي على سداد مبلغ العقوبة الذي يراه كثيرون مبالغ فيه، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 511 على توقيع “الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المحكوم بها على المتهم علماً بأن الحد الأقصى للحبس في قضايا الجنح والجنايات 3 أشهر.
ويمنح قانون الإجراءات الجنائية في مادة 506 النيابة العامة الحق في تنفيذ الحكم بالطرق الجبرية عن طريق الحجز على أموال المحكوم عليه بالغرامة من أرصدة بنكية وعقارات خاصة وأن عقوبة الحبس لا تبرأ المدان من الغرامة نظراً لأن قيمة يوم السجن يتم اعتبارها بخمسة جنيهات فقط مما يعني أنه في حال تطبيق عقوبة الحبس الثلاثة أشهر سيكون الصحفي قد سدد 450 جنيه فقط من إجمالي مبلغ الغرامة الذي لا يقل عن 200 الف جنيه وبالتالي يتم تحصيل الباقي من ممتلكاته.
كما يمنح القانون المحكمة صلاحية منع الصحفي من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة إذ وقعت الجريمة إخلالا بأصول المهنة، دون أن ينص على اللجوء لمجلس نقابة الصحفيين.