كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم استخدام العنف ضد الأطفال بغرض التربية، مؤكدة أن ذلك لا يجوز لنا فيه من ترك آثار سيئة على آدمية الأولاد.
أوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تربية الآباء للأبناء من أعظم الأعمال وأفضل القربات، وهي واجبة على الآباء ومسئولية يُسْئَلُون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، والاستهانة بأمر التربية يعود أثره على بالسوء الآباء والأبناء والمجتمع بأكمله، والأصل في معاملة الأولاد الرِّفق والحكمة، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بالرفق ومنع العنف”.
تابعت الدار: “وقد يُسْتَعمل الحزم لا العنف في بعض الأمور لتأديبهم وتوجيههم مع كامل احترام آدميهم من غير ضرب ولا إيذاء للجسد، ناهيك أن يكون فيه انتقام أو عقاب مؤذٍ أو تعذيب؛ لما في ذلك من ترك آثار سلبية جسدية ونفسية، ومخالفة للهدى النبوي ولمقاصد التربية؛ إذ غرض الحزم هو لفت نظر الابن المخطئ إلى موضع الخطأ والضرر؛ حتى يستدل على الصواب”.
اختتمت الدار: “وعلى أنه في طرق التربية بالتدريب والترغيب والتحفيز في النجاح والتفوق مما اعتنى به علماء التربية ما يغني عن اللجوء إلى العنف، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص”.
كانت “الإفتاء” قد كتبت في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، الآتي: “أمر الشرعُ الشريف الزوجَ والزوجة بإحسان عِشْرة كل منهما إلي الآخر، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حُسْن معاملتهم لزوجاتهم”.
تابعت: “فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» (رواه الترمذي)؛ لذلك كان منهج النبي كما تحكيه زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأةً ولا خادمًا» (أخرجه مسلم)”.
أضافت: “واستنادُ البعض لانتهاك جَسِد المرأة بالضَّرْب الوارد الآية الكريمة: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]، ما هو إلا فَهْمٌ سقيم يخالف المنهج النبوي؛ لأنَّ الآية لا يُقْصَد منها إيذاء الزوجة ولا إهانتها، وهذا يتفق مع ما صَحَّ عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه نهى عن ضَرْب النساء بقوله: «لاَ تَضْرِبُوا إمَاء الله» ومعلوم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمقاصد القرآن الكريم وأحكامه.
وأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها تقتضي تحريم العنف الجسدي والنفسي ضد الزوجة، لا سيما وأنَّ الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة؛ قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾”.