"الإفتاء" توضح حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات.

أوضحت الدار في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتَّفَق على توريدها في المناقصات؟

نرشح لك: خالد الجندي يدافع عن شيخ الأزهر: عايزين نحاوطه بأيدينا ورموشنا

الجواب: الغش في البضاعة المتَّفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه الدارمي وأصله في “الصحيحين”.

وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني”.