شروق عبد الحميد شراء وحدات سكنية
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم شراء وحدات سكنية مما تقوم وزارة الإسكان بعرضها للبيع بنظام التمويل العقاري، مشيرة إلى أن ذلك ليس له علاقة بالربا.
أوضحت “الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا”.
من ناحية أخرى كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات، حيث أوضحت الدار في فتوى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في “السؤال: ما حكم الغش في البضاعة المتَّفَق على توريدها في المناقصات؟
الجواب: الغش في البضاعة المتَّفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل. وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”، رواه الدارمي وأصله في “الصحيحين”.
وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني”.